ال المدير التنفيذي للشؤون القانونية في امانة عمان اياد الحطاب ان الانظمة الوظيفية كافة سواء في نظام الخدمة المدنية أو نظام الموارد البشرية لإدارة القطاع العام ونظام موظفي امانة عمان المطبق حاليا، نصت على الصلاحية التقديرية لرئيس لجنة أمانة عمان بإنهاء خدمات الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر.
واضاف انه بخصوص أحكام المادة ١٠٠/أ/٢ الواردة في الخبر المنشور فانه جاء استنادا لأحكام قانونية واضحة لا تقبل التفسير او التأويل، وكلمة إنهاء الخدمة وردت في النظام، و كذلك شرط الحصول على التقاعد المبكر، وباغفال اي منهما يعتبر القرار على عكس ما ذكر في الخبر المنشور و هو اجراء يصيب القرار بالعيب في الشكل ، بالتالي ضمن القرار بإجراءاته تحصين قرار رئيس لجنة أمانة عمان بان استند إلى أحكام قانونية واضحة وفق القاعدة التي تقول بان المشرع لا يلغو وان النص ناطق بما فيه.